الفصل الأول : بناء على مقتضيات الظهير الشريف 158376 المؤرخ ب 3 جمادى الأولى 1378 ھ الموافق ل 15 نونبر 1958 م المغير والمتمم بالظهير الشريف المؤرخ ب 6 ربيع الأول 1393 ھ الموافق ل 10 أبريل 1973 م تم تأسيس ولمدة غير محدودة " جمعية مدرسي الرياضيات بإقليم أزيلال " .
الفصل الثاني :يقع مقر الجمعية بنيابة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أزيلال ويمكن تغييره بقرار من المكتب .
الفصل الثالث :الانخراط في الجمعية مفتوح لجميع مدرسات مدرسي الرياضيات ولكل مهتم بالرياضيات شريطة الالتزام بالقانونين الأساسي والداخلي وأداء واجب الانخراط.
الفصل الرابع :تسعى الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية
1 - إشاعة ثقافة الرياضيات مرتبطة بالمحيط الاجتماعي والثقافي .
2 - تعزيز الرصيد المعرفي والتكويني للمدرسين والتلاميذ والفاعلين التربويين للارتقاء بمادة الرياضيات .
3 - تقوية الصلات وتنسيق الجهود بين مختلف هيئة تدريس مادة الرياضيات .
4- تعميق التفكير في الأساليب و المناهج التربوية الناجعة لتدريس الرياضيات في جميع مستويات التعليم .
5 - التعاون مع الجهات والمراكز التي تعنى بتدريس الرياضيات داخل الوطن وخارجه .
الفصل الخامس :تعتمد الجمعية على الوسائل المشروعة لتحقيق أهدافها ومنها :
1 - معارض دراسية ولقاءات تربوية .
2- مسابقات رياضية وامتحانات تجريبية لفائدة التلاميذ .
3 - أسابيع ثقافية وأيام دراسية .
4 - منشورات وإصدارات تربوية .
5 - رحلات ومخيمات تربوية .
6 - مركز يعنى بالتوثيق والتنشيط البيداغوجي والبحث في تدريس الرياضيات .
7 - موقع الكتروني تفاعلي خاص بالجمعية .
الفصل السادس :يدير الجمعية مكتب منتخب من طرف الجمع العام ، ويتكون من 11 عضوا لمدة أربع سنوات :
• الرئيس ونائبه .
• أمين المال ونائبه .
• الكاتب العام ونائبه .
• مستشارون .
الفصل السابع : يسهر المكتب على تحقيق أهداف الجمعية ودلك بتطبيق القرارات المتخدة من طرف الجمع العام .
الفصل الثامن :يعقد المكتب اجتماعاته بحضور أغلبية الأعضاء ويترأس الاجتماع الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وفي حالة تعادلها ترجح كفة الرئيس .
الفصل التاسع : تقدم العضوية الشرفية لكل شخص قدم خدمة مهمة للجمعية وتبقى للمكتب صلاحية منح هده العضوية.
الفصل العاشر : تفقد صفة العضوية بقرار من الجمع العام .
الفصل الحادي عشر : يمكن للمكتب أن يؤسس لجانا دائمة وأخرى مؤقتة كما يمكنه أن يعين ممثلين للجمعية داخل المؤسسات التعليمية بالإقليم .
الفصل الثاني عشر : يعقد الجمع العام العادي للجمعية خلال شهر أكتوبر من كل سنة أو كلما طالب ثلثا أعضاء الجمعية بجمع عام استثنائي .
الفصل الثالث عشر : يمكن للجمعية فتح حساب بنكي أو حساب بريدي أو هما معا ولا يتم سحب أي مبلغ إلا بتوقيع أمين المال ورئيس الجمعية .
الفصل الرابع عشر : تتكون مدا خيل الجمعية من الانخراط السنوية والإعانات التي تمنحها الجهات المسؤولة
- مدا خيل الأنشطة المرخص بها - التبرعات والهبات .
الفصل الخامس عشر : تصرف مدا خيل الجمعية في التجهيز وتسيير أنشطة الجمعية .
الفصل السادس عشر :ادا حلت الجمعية لسبب من الأسباب يعقد جمع عام استثنائي وتحول ممتلكات الجمعية
لفائدة جمعية تسعى لتحقيق نفس الأهداف أو إلى مؤسسة تربوية .